كلنا الوطن
kolonaalwatan
kolonaalwatan
kolonaalwatan
أهم الأخبار
وزير الخارجية يجري اتصالا مع مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش وزير الخارجية يجري اتصالا مع مستشار الشئون الخارجية لبنجلاديش مدبولي يلتقي وزير الاستثمار السعودي لبحث ملفات الاستثمار المشترك وزير الاسكان يتفقد الاستعدادات لتنفيذ البحيرة ب مارينا الجديدة رئيس الوزراء يلتقي وزير التجارة السعودي لبحث ملفات التعاون المشترك المهندس محمد رزق : رقمنة العقار الأهم في ملف التصدير مستقبلا انطلاق مبادرة جديدة لتطوير مهارات الشباب في صعيد مصر أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية amp; منتدى قادة الاستثمار البشري في الشرق الأوسط المستقبل للاستثمارات العربية ” FF2020AI ”، عن تنظيم... بمشاركة نجوم الرياضة والمجتمع داكر عبدالاه يكرم 1500 من أبناء منشأة ناصر للمتفوقين البطلة الصاعدة..فيروز أحمد حسن تحصد المركز الأول وذهبية كأس مصر للجمباز وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق هيئة السكك الحديدية تعلن وقوع حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق

«الأحرار الاشتراكيين»: حكم المحكمة الدستورية الصادر في مارس 2015 حصن حقى الترشيح والانتخاب

طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أول مارس 2015 قد تضمن في حيثياته قاطعة الدلالة والتي لا يجوز تفسيرها على عكس محتواها أن حقى الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما وأنه بوجه عام لا يجوز للتشريع التنظيمي أن يتعارض مع النصوص الدستورية التي تحمي حقى الترشيح والانتخاب وأنه لا تتحقق السيادة النيابية إذا أفرغا النص من مضمونه وأنه إذ حدث ذلك يكون التشريع التنظيمي « القانون المشرع » مخالفا للدستور.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في حكمها الصادر 29-3-1993 في الطعن رقم 2005 لسنة 39 قضائية عليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من حقوقه الدستورية بشرط أو بعقوبة ابادية كما جاء في حيثيات الحكم المذكور.


وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين إلي أن ما أثارة الحزب في الحوار الوطني حول أزمة تجاوز سن التجنيد حتى ثلاثين عام مطلباً مشروعاً وذلك لأن الشهادة التي يحصل عليها من تجاوز سن التجنيد تخضع لنص المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980 وهي المادة المتعلقة بشهادات والنماذج التي تصدرها الإدارة العامة للتجنيد لأنها المواقف التجنيدية لمن أدوا الخدمة العسكرية أو تجاوز السن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحصلوا على نموذج 47 وهو أحد الشهادات الصادرة عن جهة الإدارة تحت صحيح تطبيقات القانون العسكري ولم يكن هناك في نص المادة المذكورة أن يدفع من تجاوز السن الغرامة ثم إن يكون هناك شرط مانع لترشيحه وبالتالي لا يجوز لجهة أن تجتهد أو تفسر التطبيقات القانونية الواردة بصحيح القانون بغير أن تقدم هذه الجهة أو غيرها اجتهادات أي نصوص قانونية أو براهين تخضع للدستور.